الفاضل الهندي

295

كشف اللثام ( ط . ج )

وفي التذكرة ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) : إنها مباركها . وفي المنتهى ( 3 ) والتحرير ( 4 ) : أن الفقهاء فسروها بمباركها . وعبر بها المحقق ( 5 ) كالقاضي بالمرابط ( 6 ) . وفي السرائر : إلا أن أهل الشرع لم يخصصوا ذلك بمنزل دون منزل ( 7 ) . واستوجه في المنتهى عدم الكراهية فيما تناخ فيها لعلفها ، أو وردها ، أو تثبت في سيرها ( 8 ) . وفي العين بعد تفسير العطن بما حول الحوض والبئر من مباركها : ويقال : كل مبرك يكون ماء للإبل فهو عطن بمنزلة الوطن للناس ، وقيل : أعطان الإبل لا يكون إلا على الماء ، فأما مباركها في البرية فهي المأوى والمراح أيضا ( 9 ) ، انتهى . وقال ابن فارس في المقاييس : بالعين والطاء والنون أصل صحيح واحد يدل على إقامة وثبات . من ذلك العطن والمعطن ، وهو مبرك الإبل ، ويقال : إن اعطانها أن تحبس عند الماء بعد الورد قال لبيد : عافتا الماء فلم نعطنهما إنما يعطن من يرجو العلل ويقال كل منزل يكون مألفا للإبل فالمعطن ذلك الموضع قال : ولا تكلفني نفسي ولا هلعي حرصا أقيم به في معطن الهون وقال آخرون : لا يكون أعطان الإبل إلا على الماء ، فأما مباركها في البرية وعند الحي فهي المأوى ، وهو المراح أيضا ، وهذا البيت الذي ذكرناه في معطن الهون يدل على أن المعطن يكون حيث تحبس الإبل في مباركها أين كانت ، وبيت

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 88 س 3 . ( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 345 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 245 س 32 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 33 س 13 . ( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 72 . ( 6 ) المهذب : ج 1 ص 75 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 266 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 245 س 35 . ( 9 ) العين : ج 2 ص 14 .